نقيب المحامين عن تحفظات نادي القضاة بشأن قانون الإجراءات الجنائية: لا يجب لأحد مخالفة الدستور
وعلق عبد الحليم علام نقيب المحامين، على تحفظات نادي القضاة على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مبينا أن نادي القضاة اعترض على المادة 242 التي تقابل المادة 245 من القانون الحالي. وأضاف في تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة “إم بي سي مصر” مساء الخميس: “من المفهوم أن نادي القضاة إذا أثار عددا من الاعتراضات فإنه يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. ""النظر في الدستور"" وأكد أن دستور 2014 يوفر الحماية والضمانات للمحامي والمتهم في المواد 54 و98 و198، وقال: “لا يمكن لأحد أن يعترض على مادة توفر الحماية للمحامي”. وأضاف: “لا يجوز لنادي القضاة أو ممثل وزارة العدل أو ممثل مجلس القضاء الأعلى أو ممثل النيابة العامة أن يخالفوا الدستور والقانون، فهم الهيئة المكلف بتنفيذ القانون والدستور الصحيح”. وأشار إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية وليس نقابة المحامين أو مجلس القضاء الأعلى أو نادي القضاة، مضيفا أن نقابة المحامين أوضحت رؤيتها بأنه “لا يجوز لأحد أن يخالف الدستور والقانون، ونحن في وضع حرج”. الجمهورية الجديدة." وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950؛ ولم يتمكن أي من البرلمانات اللاحقة من الاقتراب منه.