نائب رئيس اتحاد عمال مصر: عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي.. وتعد ميزة للعمال
أكد المجلس التنفيذي لنقابة العاملين الإداريين والاجتماعيين برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس نقابة عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أهمية عدم التنازل عن بعض مواد النظام. قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2013، مشيرة إلى أنها تمثل ميزة هامة في حماية حقوق العمال. أنها تساعد على تحقيق التوازن بين جانبي الإنتاج.
وأوضح المجلس التنفيذي للنقابة أن القانون يتضمن نحو عشر مواد تحمي حقوق العمال وتحقق أعلى مستوى من الاستقرار والأمن الوظيفي. ومن هذه المواد الفقرة 3 من المادة 32 التي تكفل للعامل حرية إثبات علاقة العمل بأي وسيلة بما في ذلك الشهادة في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، وهذا الحق محفوظ للعامل وحده وليس للعامل. الموظفون يقيدون أصحاب العمل.
وأضاف المجلس أن المادة السابعة من القانون تكفل احترام الحقوق والامتيازات المالية للعامل، حيث أنها مقدمة على سائر الديون المترتبة على صاحب العمل، بما في ذلك الديون القضائية أو الديون المستحقة للدولة. كما أوضح أن المادة الخامسة نصت على بطلان أي مصالحة أو اتفاق يمس حقوق الموظف أو ينقص من المزايا التي تجيزها القوانين واللوائح.
وتناول المجلس أهمية المادتين 47 و48 اللتين تحميان حق الموظف في الإجازة والتعويض المالي عنها. ونصت المادة 45 على أنه لا يجوز إعفاء صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بموجب وثيقة مكتوبة موقعة من العامل أو بتوقيعه في سجل الأجور، على أن يبين فيه مكونات الأجر.
وأكد المجلس أن المادة 68 من قانون العمل تقصر حق الفصل على المحكمة فقط، وأن المواد من 65 إلى 85 تنص على عدم جواز توقيع أي عقوبة على الموظف خارج إطار القانون أو لائحة العمل. ويجب أن تكون المخالفة متعلقة بالعمل، ولا يجوز فرض العقوبة إلا بعد إخطار الموظف كتابياً قبل سبعة أيام من التحقيق. كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة على الجريمة الواحدة، ولا يجوز توقيع العقوبة بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً على وقوع الجريمة. كما لا يجوز خصم ما لا يزيد عن خمسة أيام من الأجر شهرياً كعقوبة.
وأشار المجلس إلى أن المادة 66 تحمي حقوق العمال بعدم السماح بإيقاف العامل عن العمل لمدة تزيد على ستين يوما بعد دفع أجره كاملا، على أن يعرض أمر الإيقاف على المحكمة للموافقة عليه أو الحصول على إلغاءه. هو – هي. وأكدت المادة 9 على أن إغلاق المنشأة جزئياً أو كلياً أو إفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من استيفاء حقوق العامل.
وأضاف المجلس أن المادتين 110 و111 تؤكدان على أنه لا يجوز إنهاء عقد عمل الموظف لمدة غير محددة إلا للأسباب المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل، وإلا اعتبر الإنهاء تعسفياً ويوجب التعويض. ونصت المادة 122 على ألا يقل التعويض عن الفصل التعسفي عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة.