اخبار مصر
نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا
قرر النائب الأول لنيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في القضايا أمام النيابة.
فيما وعد صالح الطلاب والشباب من بين المتهمين المفرج عنهم أمام النيابة بمحاكمتهم بشكل جيد والعمل على إعادتهم إلى المسار الصحيح.
وذلك في إطار الأوامر الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ ويجب على جميع مكاتب المدعي العام في الجمهورية التحقق بانتظام من الوضع القانوني للمتهمين المحتجزين.
ينظم مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد صلاحيات النيابة العامة والقضاة في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، حيث تنص التغييرات، من بين أمور أخرى، على تخفيض المدة القصوى للحبس الاحتياطي مع الموافقة على البدائل والتدابير البديلة. التعويض عنه، وكذلك زيادة القيمة المستحقة للمتهم عن كل يوم حبس لا يدخل في العقوبة.يعد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هو الأوسع منذ 74 عاما، حيث يتضمن بالإضافة إلى المواد الجديدة جميع مواد قانون الإجراءات الجزائية بعد التعديلات التي اعتمدت في السنوات السابقة، وسيتم نشره بعد إقراره بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الملغي.وينص القانون على أن تكون مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر كحد أقصى في الجنح بدلاً من 6 أشهر و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجرائم الجنائية. وإذا كانت عقوبة الجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلاً من سنتين، في المادة 123.وفي المادة 463، زاد مشروع القانون قيمة المبلغ المحجوز لصالح المحبوس والمحكوم عليه بالغرامة فقط إلى 50 جنيها عن كل يوم حبس يخصم من مبلغ الغرامة، بدلا من 5 جنيهات هذه القيمة. وينطبق أيضًا على كل شخص كان محتجزًا لفترة من الوقت بالإضافة إلى العقوبة المفروضة عليه.وتضمن مشروع القانون قسماً خاصاً بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وحدد ثلاث حالات يستحق فيها التعويض، ووضع شروطاً في حالة الحكم بالبراءة.وبينما ينص القانون على بدائل الحبس الاحتياطي في المادة 113، تنص المادة على أنه “يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المشار إليها في المادة 112، أن يبدي رأياً مسبباً بدلاً من الحبس الاحتياطي أو عن الحبس الاحتياطي”. جرائم أخرى يعاقب عليها بالسجن.” الأمر بأحد الإجراءات التالية، والتي تتمثل في إلزام المتهم بعدم مغادرة منزله أو محل إقامته، أو إلزامه بالحضور إلى مقرات الشرطة في أوقات معينة، أو منعه من دخول أماكن معينة .وتنص المادة 114 على ما يلي: “إذا خالف المتهم الإجراء المقرر عليه بموجب المادة 113، جاز لعضو النيابة العامة استبدال الإجراء بالحبس الاحتياطي”.وفيما يتعلق بالإفراج المؤقت، نصت المادة 125 على أنه يجوز للنيابة العامة، في أي وقت، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس أو إنهاء التدبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه، بكفالة أو بغير كفالة، بشرط أن ويتعهد بالتعاون مع علم النيابة العامة بوجوده.